فصل: (فَصْلٌ): (في المُخرج جيدا أو صحيحا أو رديئا):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى



.(فَرْعٌ): [تكرارُ الزكاةِ]:

(لَا تَتَكَرَّرُ زَكَاةُ مُعْشِرَاتٍ)؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُوَصَّدَةٍ لِلنَّمَاءِ، فَهِيَ كَعَرَضِ الْقِنْيَةِ بَلْ أَوْلَى لِنَقْصِهَا بِنَحْوِ أَكْلٍ (وَلَا) زَكَاةُ (مَعْدِنٍ)؛ لِأَنَّهُ عَرَضٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ أَشْبَهَ الْمُعْشِرَاتِ (غَيْرَ نَقْدٍ وَعَرَضٍ) فَتَتَكَرَّرُ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلنَّمَاءِ كَالْمَوَاشِي.

.(فَصْلٌ): [زكاةُ الرِّكَازِ]:

(الرِّكَازُ الْكَنْزُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ) بِكَسْرِ الدَّالِ، أَيْ: دَفِينِهِمْ (أَوْ) دِفْنُ (مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ كُفَّارٍ فِي الْجُمْلَةِ) فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَاهِرًا إذَا كَانَ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ، أَوْ خَرِبَةٍ، سُمِّيَ بِهِ مِنْ الرُّكُوزِ، أَيْ: التَّغْيِيبِ، وَمِنْهُ: رَكَزْت الرُّمْحَ، إذَا غَيَّبْتُ أَسْفَلَهُ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْهُ الرِّكْزُ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ (عَلَيْهِ) كُلِّهِ (أَوْ عَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ كُفْرٍ فَقَطْ)، أَيْ: لَا عَلَامَةُ إسْلَامٍ (وَفِيهِ)، أَيْ: الرِّكَازِ إذَا وُجِدَ. (وَلَوْ) كَانَ (قَلِيلًا أَوْ عَرْضًا الْخُمُسُ) عَلَى وَاجِدِهِ (وَلَوْ) كَانَ وَاجِدُهُ (ذِمِّيًّا أَوْ مَدِينًا) كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا، حُرًّا أَوْ مُكَاتَبًا، عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا، لِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْخُمُسِ مِنْ الرِّكَازِ وَمِنْ غَيْرِهِ (وَلَهُ تَفْرِقَتُهُ بِنَفْسِهِ) وَاحْتُجَّ بِقَوْلِهِ: عَلَيَّ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ. وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ أَنْ يُمْسِكَ الْوَاجِبَ فِيهِمَا لِنَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا (يَصْرِفُ)، أَيْ: يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ (مَصْرِفَ الْفَيْءِ الْمُطْلَقِ لِلْمَصَالِحِ كُلِّهَا) نَصًّا، لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةٍ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَدَفَعَ إلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى أَنْ فَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ وَلَوْ كَانَ الْخُمُسُ زَكَاةً لَخُصَّ بِهِ أَهْلُ الزَّكَاةِ، وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلِلْإِمَامِ رَدُّ خُمُسِ الرِّكَازِ أَوْ بَعْضِهِ لِوَاجِدِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَتَرْكُهُ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْخَرَاجِ، لِأَنَّهُ فَيْءٌ (وَبَاقِيهِ)، أَيْ: الرِّكَازَ (لِوَاجِدِهِ) لِلْخَبَرِ. (وَلَوْ) كَانَ (أَجِيرًا) لِنَقْضِ حَائِطٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ (لَا) إنْ كَانَ أَجِيرًا (لِطَلَبِهِ)، أَيْ: الرِّكَازِ فَيَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، لِأَنَّ الْوَاجِدَ نَائِبُهُ فِيهِ (أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا) فَبَاقِي مَا وَجَدَهُ بَعْدَ أَدَاءِ الْخُمُسِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قِنًّا فَلِسَيِّدِهِ، وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ (مَدْفُونًا) بِدَارٍ أَوْ (بِمَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ) فِي (أَرْضٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ)، أَيْ: الْوَاجِدِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَمْ يَدَّعِهِ مُنْتَقِلَةٌ عَنْهُ (أَوْ) فِي أَرْضٍ (لَا يُعْلَمُ مَالِكُهَا أَوْ عُلِمَ) مَالِكُهَا (وَلَمْ يَدَّعِهِ)، أَيْ: الرِّكَازَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، بَلْ مُودَعٌ فِيهَا، أَشْبَهَ الصَّيْدَ يَمْلِكُهُ آخِذُهُ (فَإِنْ ادَّعَاهُ)، أَيْ: الرِّكَازَ (مَالِكُهَا)، أَيْ: الْأَرْضِ (أَوْ) ادَّعَاهُ (مَنْ انْتَقَلَتْ) الْأَرْضُ (عَنْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ) لِلرِّكَازِ (حَلَفَ وَأَخَذَهُ)، أَيْ: الرِّكَازَ، لِأَنَّ يَدَ مَالِكَ الْأَرْضِ عَلَى الرِّكَازِ، وَيَدَ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ الْأَرْضُ كَانَتْ عَلَيْهِ بِكَوْنِهَا عَلَى مَحَلِّهِ (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَنَفَاهُ وَاجِدُهُ فَ) هُوَ (لِمَنْ فَوْقَ)، أَيْ: لِمَنْ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِلَّا فَلِمَنْ قَبْلَهُ كَذَلِكَ إلَى أَوَّلِ مَالِكٍ اعْتَرَفَ بِهِ (وَ) هـ (كَذَا إلَى الْمُحْيِي أَوَّلًا إنْ كَانَ أَوْ)، أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ (لِوَارِثِهِ بِلَا دَعْوَى؛ إذْ الْكَنْزُ يُمْلَكُ بِإِحْيَاءِ مَوَاتٍ). وَفِي الشَّرْحِ، وَالْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الرِّكَازَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالْمُصَنِّفُ مَشَى هُنَا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا)، أَيْ: الْوَرَثَةَ (فَلِبَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْضُ وَرَثَةٍ سَقَطَ حَقُّهُ) مِنْ الرِّكَازِ (فَقَطْ) وَيَكُونُ نَصِيبُهُ لِلْوَاجِدِ وَيَبْقَى نَصِيبُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ لِمُوَرِّثِهِ، فَيَحْلِفُ وَيَأْخُذُهُ. وَكَذَا وَرَثَةُ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ (أَوْ ظَاهِرًا) بِأَنْ وَجَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ (بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ) فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا بِطَرِيقٍ مَسْلُوكٍ فَلُقَطَةٌ (أَوْ) وَجَدَهُ ظَاهِرًا بِـ (خَرِبَةٍ بِدَارِ إسْلَامٍ أَوْ) بِدَارِ (عَهْدٍ أَوْ) بِدَارِ (حَرْبٍ وَقَدَرَ) وَاجِدُهُ (عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ) قَدَرَ عَلَيْهِ (بِجَمَاعَةٍ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ)، أَيْ: لَا قُوَّةَ لَهُمْ عَلَى دَفْعِ الْعَدُوِّ عَنْهُمْ، لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَجَدَهُ بِمَوَاتٍ (وَ) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَعْدِنٍ بِدَارِ حَرْبٍ (مَعَ) جَمَاعَةٍ ذِي (مَنَعَةٍ فَ) هُوَ (غَنِيمَةٌ) لِأَنَّ قُوَّتَهُمْ أَوْصَلَتْهُمْ إلَيْهِ (كَمَعْدِنٍ) وُجِدَ بِدَارِ حَرْبٍ، فَيُخَمَّسُ بَعْدَ إخْرَاجِ رُبُعِ عُشْرِهِ. (وَمَا) وُجِدَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَ(خَلَا مِنْ عَلَامَةِ كُفْرٍ) كَأَسْمَاءِ مُلُوكِهِمْ، أَوْ صُوَرِهِمْ، أَوْ صُوَرِ أَصْنَامِهِمْ أَوْ صُلْبَانِهِمْ وَنَحْوِهَا (أَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ عَلَامَةُ مُسْلِمِينَ فَ) هُوَ (لُقَطَةٌ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ لَمْ يُعْلَمْ زَوَالُ مِلْكِهِ، وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ دَارِ الْإِسْلَامِ. (وَوَاجِدُهَا)، أَيْ: اللُّقَطَةِ (فِي) أَرْضٍ (مَمْلُوكَةٍ أَحَقُّ) بِهَا (مِنْ مَالِكِ) أَرْضٍ، فَيُعَرِّفُهَا ثُمَّ يَمْلِكُهَا (وَرَبُّهَا)، أَيْ: الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ (أَحَقُّ بِرِكَازٍ وَلُقَطَةٍ) بِهَا (مِنْ وَاجِدٍ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِهِ) فِيهَا (وَإِذَا تَدَاعَى دَفِينَةً بِدَارِ مُؤَجِّرِهَا وَمُسْتَأْجِرِهَا فَ) هِيَ (لِوَاصِفِهَا) لِوُجُوبِ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِمَنْ وَصَفَهَا (بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْآخَرِ فِي دَعْوَاهَا (وَإِلَّا) تُوصَفُ (فـَ) هِيَ (لِوَاجِدِهَا) بِيَمِينِهِ (فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ) مِنْهُمَا (وِجْدَانَهَا أَوَّلًا فَقَوْلُ مُكْتَرٍ لِزِيَادَةِ يَدِ) هـ، وَمِثْلُهُ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ اخْتَلَفَا فِيهَا، فَوَصَفَهَا أَحَدُهُمَا فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ تَرْجِيحًا لَهُ بِالْوَصْفِ، فَإِنْ وَصَفَاهَا تَسَاقَطَا، وَرَجَحَ مُسْتَعِيرٌ لِزِيَادَةِ الْيَدِ.

.(فَرْعٌ): [ضمان الخُمس لواجده إذا أخرجه غيرُه]:

(لَوْ أَخْرَجَ وَاجِدُ رِكَازٍ خُمُسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ غَيْرُهُ) بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ (غَرِمَ) الْوَاجِدُ بَدَلَ (الْخُمُسِ) لِلْمُسْتَحِقِّ، لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ (وَيَرْجِعُ بِهِ)، أَيْ: بِبَدَلِ الْخُمُسِ الَّذِي غَرِمَهُ (عَلَى إمَامٍ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا) فَيَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِ، مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

.(بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ):

جَمْعُ: ثُمْنٍ، (وَهِيَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ)، وَهُمَا مِنْ أَشْرَفِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، إذْ بِهِمَا قِوَامُ الدُّنْيَا وَنِظَامُ الْخَلْقِ، لِأَنَّ حَاجَاتِ النَّاسِ كَثِيرَةٌ، وَكُلُّهَا تُقْضَى بِهِمَا، بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَمْوَالِ، فَمَنْ كَنَزَهُمَا فَقَدْ أَبْطَلَ الْحِكْمَةَ الَّتِي خُلِقَا لَهَا، كَمَنْ حَبَسَ قَاضِيَ الْبَلَدِ، وَمَنَعَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَ النَّاسِ، فَالْفُلُوسُ وَلَوْ رَائِجَةً عُرُوضٌ، وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (رُبُعُ عُشْرِهِمَا) لِلْأَخْبَارِ. وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}. الْآيَةُ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا)، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» رَوَاه أَبُو عُبَيْدٍ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (وَهِيَ)، أَيْ: الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا (ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ إسْلَامِيِّ) إذْ الْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ (وَقَدْرُهَا) بِالدَّنَانِيرِ (خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَسُبْعَا دِينَارٍ وَتُسْعُهُ بـِ) الدِّينَارِ (الَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٌ وَثُمْنُ) دِرْهَمٍ (تَحْدِيدًا) وَتَقَدَّمَ أَنَّ نِصَابَ الْأَثْمَانِ تَقْرِيبٌ يُعْفَى فِيهِ عَنْ نَحْوِ حَبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ (وَالْمِثْقَالُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ) إسْلَامِيِّ، (فَإِذَا زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ فَ) هُوَ (مِثْقَالٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ فَ) هُوَ (دِرْهَمٌ، وَ) الْمِثْقَالُ (بِالدَّوَانِقِ: ثَمَانِيَةُ) دَوَانِقَ. (وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ) دَانِقٍ (وَ) الْمِثْقَالُ (بِالشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً، وَالدِّرْهَمُ) الْإِسْلَامِيُّ نِسْبَةٌ لِلْمِثْقَالِ، (كَمَا قَدَّرَهُ بَنُو أُمَيَّةَ: نِصْفُ مِثْقَالٍ وَخُمُسُهُ) فَالْعَشَرَةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، (وَ) الدِّرْهَمُ بِالدَّوَانِقِ: (سِتَّةُ دَوَانِقَ، وَهِيَ)، أَيْ: السِّتَّةُ دَوَانِقَ: (خَمْسُونَ) حَبَّةَ شَعِيرٍ (وَخُمُسَا حَبَّةٍ) شَعِيرٍ، وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ حَبَّةَ خرنوب، (وَالدَّانِقُ: ثَمَانِ حَبَّاتِ شَعِيرٍ وَخُمُسَا حَبَّةٍ) مِنْهُ. (وَأَقَلُّ نِصَابِ فِضَّةٍ: مِائَتَا دِرْهَمٍ) إسْلَامِيٍّ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، وَالْأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَهِيَ بِالْمَثَاقِيلِ: (مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِثْقَالًا. وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ الْخُرَاسَانِيَّةُ وَهِيَ دَانِقٌ أَوْ نَحْوُهُ) إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ، (وَ) تُرَدُّ (الْيَمَنِيَّةُ وَهِيَ دَانِقَانِ وَنِصْفٌ) إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ، (وَ) تُرَدُّ الدَّرَاهِمُ (الطَّبَرِيَّةُ)، نِسْبَةً إلَى طَبَرِيَّةِ الشَّامِ: بَلَدٌ مَعْرُوفٌ، (وَهِيَ: أَرْبَعَةُ) دَوَانِقَ إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ (وَ) تُرَدُّ الدَّرَاهِمُ (الْبَغْلِيَّةُ) نِسْبَةً إلَى مَلِكٍ يُقَالُ لَهُ: رَأْسُ الْبَغْلِ، (وَتُسَمَّى السَّوْدَاءُ، وَهِيَ: ثَمَانِيَةُ) دَوَانِقَ (إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ)، قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَالَ أَصْحَابُنَا: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ الدِّرْهَمَ سِتَّةُ دَوَانِقَ. (وَيُزَكَّى مَغْشُوشٌ) ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ إذَا كَانَ الْغِشُّ غَيْرَ الْفِضَّةِ فِي الذَّهَبِ، كَمَا لَوْ كَانَ نُحَاسًا أَوْ رَصَاصًا أَوْ نَحْوَهُمَا (بَلَغَ خَالِصُهُ نِصَابًا) نَصًّا، وَإِلَّا فَلَا. وَيُكْرَهُ ضَرْبُ نَقْدٍ مَغْشُوشٍ وَاِتِّخَاذُهُ نَصًّا، وَالضَّرْبُ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ. (وَيُجْزِئُ إخْرَاجٌ مِنْ مَغْشُوشٍ إنْ عَلِمَ قَدْرَ غِشٍّ فِي كُلِّ دِينَارٍ) أَوْ دِرْهَمٍ لِلْعِلْمِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْغِشِّ، لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا أَنْ يَسْتَظْهِرَ، فَيُخْرِجَ مِنْهُمَا قَدْرَ الزَّكَاةِ بِيَقِينٍ، فَيُجْزِئَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، (فَإِنْ شَكَّ فِيهِ)، أَيْ: فِي بُلُوغِ مَغْشُوشٍ نِصَابًا (سَبَكَهُ)، أَيْ: الْمَغْشُوشَ، لِيَعْلَمَ خَالِصَهُ، (أَوْ احْتَاطَ فَأَخْرَجَ) عَنْ مَغْشُوشٍ (مَا يُجْزِئُهُ) إخْرَاجُهُ عَنْهُ (بِيَقِينٍ) لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ، وَالْأَفْضَلُ إخْرَاجُهُ عَنْهُ مَا لَا غِشَّ فِيهِ. وَإِنْ أَخْرَجَ مِمَّا تَيَقَّنَ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ ادَّعَى رَبُّ مَالٍ عَلِمَ غِشَّ، أَوْ أَنَّهُ اسْتَظْهَرَ وَأَخْرَجَ الْفَرْضَ، قُبِلَ بِلَا يَمِينٍ. (وَيُزَكَّى غِشٌّ) مِنْ نَقْدٍ (بَلَغَ بِضَمٍّ) إلَى غَيْرِهِ (نِصَابًا) فَأَرْبَعُمِائَةٍ ذَهَبٌ فِيهَا مِائَةٌ فِضَّةٌ، وَعِنْدَهُ مِائَةٌ فِضَّةٌ، يُزَكِّي الْمِائَةَ الْغِشَّ لِأَنَّهَا بَلَغَتْ نِصَابًا بِضَمِّهَا إلَى الْمِائَةِ الْأُخْرَى، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِضَّةٌ، لِأَنَّهَا تُضَمُّ إلَى الذَّهَبِ، (أَوْ) بَلَغَ نِصَابًا (بِدُونِهِ)، أَيْ الضَّمِّ (كَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِيهَا ذَهَبٌ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ) فِيهَا (فِضَّةٌ مِائَتَانِ) فَيُزَكِّي الْمِائَتَيْنِ الْغِشَّ لِأَنَّهَا نِصَابٌ بِنَفْسِهَا. (وَإِنْ شَكَّ مِنْ أَيِّهِمَا)، أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (الثَّلَاثُمِائَةِ) دِرْهَمٍ، (احْتَاطَ فَجَعَلَهَا ذَهَبًا) فَيُخْرِجُ زَكَاةَ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً احْتِيَاطًا (وَيُعْرَفُ غِشُّهُ)، أَيْ: الذَّهَبَ الْمَغْشُوشَ (بِوَضْعِ ذَهَبٍ خَالِصٍ وَزْنَهُ)، أَيْ: الْمَغْشُوشِ (بِمَاءٍ)، أَيْ: فِيهِ (فِي إنَاءٍ أَسْفَلُهُ)، أَيْ: الْإِنَاءِ (كَأَعْلَاهُ) قَدْرًا، ثُمَّ يُرْفَعُ الذَّهَبُ (ثُمَّ) يُوضَعُ (فِضَّةٌ) خَالِصَةٌ (وَزْنَهُ)، أَيْ: الْمَغْشُوشِ (وَهِيَ)، أَيْ الْفِضَّةُ (أَضْخَمُ) مِنْ الذَّهَبِ أَغْلَظُ، ثُمَّ تُرْفَعُ (ثُمَّ) يُوضَعُ (مَغْشُوشٌ) ثُمَّ يُرْفَعُ (وَيُعْلَمُ عِنْدَ وَضْعِ كُلٍّ) مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمَغْشُوشٍ (عُلُوَّ الْمَاءِ) فِي الْإِنَاءِ، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ ضَيِّقًا لِيَظْهَرَ ذَلِكَ (فَإِنْ تَنَصَّفَتْ بَيْنَهُمَا)، أَيْ: عَلَامَتَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (عَلَامَةُ مَغْشُوشٍ، فَنِصْفُهُ)، أَيْ: الْمَغْشُوشِ (ذَهَبٌ وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ وَإِلَّا) يَتَنَصَّفْ، (فَإِلَى أَيِّهِمَا)، أَيْ: الْعَلَامَتَيْنِ (كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَقْرَبَ فَهُوَ الْأَكْثَرُ بِحِسَابِهِ)، فَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْعُلْيَا إلَى الْوُسْطَى ثُلُثَيْ مَا بَيْنَ عَلَامَتَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخَالِصَيْنِ، وَمَا بَيْنَ السُّفْلَى إلَى الْوُسْطَى ثُلُثَهُ، كَانَتْ الْفِضَّةُ ثُلُثَيْنِ وَالذَّهَبُ ثُلُثٌ. وَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْعُلْيَا إلَى الْوُسْطَى ثُلُثُ مَا بَيْنَ الْعَلَامَتَيْنِ، وَمَا بَيْنَ السُّفْلَى إلَى الْوُسْطَى ثُلُثَاهُ فَالذَّهَبُ ثُلُثَانِ، وَالْفِضَّةُ ثُلُثٌ، إذْ الِارْتِفَاعُ لِلْفِضَّةِ لِضَخَامَتِهَا، وَالِانْخِفَاضُ لِلذَّهَبِ لِثِقَلِهِ (وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ مَغْشُوشٍ بِصَنْعَةِ الْغِشِّ وَفِيهِ)، أَيْ: الْمَغْشُوشِ (نِصَابٌ) مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ أَوْ مِنْهُمَا (أَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِهِ)، أَيْ: الْمَغْشُوشِ، فَعِشْرُونَ مِثْقَالًا غُشَّتْ فَصَارَتْ تُسَاوِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مِثْقَالًا أَخْرَجَ عَنْهَا رُبُعَ الْعُشْرِ فِيمَا قِيمَتُهُ كَقِيمَتِهَا كَمَا يُخْرِجُ عَنْ الْجَيِّدِ الصَّحِيحِ بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ عَنْ قِيمَتِهِ (كَحُلِيِّ الْكِرَاءِ إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ بِصِنَاعَتِهِ) فَيُعْتَبَرُ فِي الْإِخْرَاجِ بِقِيمَتِهِ كَعَرْضِ التِّجَارَةِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَغْشُوشِ نِصَابٌ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، لِأَنَّ زِيَادَةَ قِيمَةِ النَّقْدِ بِالصِّنَاعَةِ وَالضَّرْبِ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ.

.(فَصْلٌ): [في المُخرج جيدا أو صحيحا أو رديئا]:

(وَيُخْرِجُ) مُزْكٍ (عَنْ جَيِّدٍ صَحِيحٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ نَوْعِهِ كَالْمَاشِيَةِ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عَيْنِهِ، فَلَا يُجْزِئُ أَدْنَى عَنْ أَعْلَى إلَّا مَعَ الْفَضْلِ (وَ) يُخْرِجُ عَنْ (رَدِيءٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (مِنْ نَوْعِهِ) لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ، فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ أَعْلَى مِمَّا وَجَبَتْ فِيهِ (وَ) إنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ الْمُزَكَّى أَخْرَجَ (مِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِحِصَّتِهِ) فَلَوْ كَانَ النِّصَابُ رُبُعَهُ جَيِّدٌ وَرُبُعَهُ رَدِيءٌ، وَنِصْفُهُ مُكَسَّرٌ، أَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ الْجَيِّدِ الرُّبْعَ، وَمِنْ الرَّدِيءِ كَذَلِكَ، وَمِنْ الْمُكَسَّرِ النِّصْفَ، (وَلَوْ شَقَّ) ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ (وَالْأَفْضَلُ) الْإِخْرَاجُ (مِنْ الْأَعْلَى) الْأَجْوَدِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ خَيْرٍ لِلْفُقَرَاءِ (وَيُجْزِئُ) إخْرَاجُ (رَدِيءٍ عَنْ أَعْلَى) مَعَ الْفَضْلِ، كَدِينَارٍ وَنِصْفٍ مِنْ الرَّدِيءِ عَنْ دِينَارٍ جَيِّدٍ مَعَ تَسَاوِي الْقِيمَةِ نَصًّا، لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ.
(وَ) يُجْزِئُ (مُكَسَّرٌ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (عَنْ صَحِيحٍ) مِنْهُمَا مَعَ الْفَضْلِ (وَ) يُجْزِئُ (مَغْشُوشٌ عَنْ) خَالِصٍ (جَيِّدٍ) مَعَ الْفَضْلِ (وَ) تُجْزِئُ دَرَاهِمُ (سُودٍ عَنْ) دَرَاهِمَ (بِيضٍ مَعَ الْفَضْلِ فِي الْكُلِّ) نَصًّا، لِأَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ قِيمَةً وَقَدْرًا، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مِنْ عَيْنِهِ (وَ) يُجْزِئُ (قَلِيلُ الْقِيمَةُ عَنْ كَثِيرِهَا)، أَيْ: الْقِيمَةِ مِنْ نَوْعِهِ (مَعَ) اتِّفَاقِ (الْوَزْنِ) لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالنَّوْعِ، وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ.
وَ(لَا) يُجْزِئُ (عَكْسُهُ)، أَيْ: فَلَا يُجْزِئُ أَعْلَى مِنْ وَاجِبٍ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْوَزْنِ. فَلَوْ وَجَبَ نِصْفُ دِينَارٍ رَدِيءٍ، فَأَخْرَجَ عَنْهُ ثُلُثَ جَيِّدٍ يُسَاوِيهِ قِيمَةً، لَمْ يُجْزِئْهُ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ، فَيُخْرِجُ أَيْضًا سُدُسًا (وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ رَدِيءٍ عَنْ جَيِّدٍ فِي عَقْدٍ وَغَيْرِهِ) كَقِيمَةِ مُتْلَفٍ، وَأَرْشِ جِنَايَةٍ، لِانْصِرَافِ الْإِطْلَاقِ إلَى الْجَيِّدِ (وَيَثْبُتُ الْفَسْخُ) فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إذَا بَانَ عِوَضُهُ الْمُعَيَّنُ مُعَيَّبًا كَالْمَبِيعِ (وَيُضَمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ بِالْأَجْزَاءِ) لَا بِالْقِيمَةِ (فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) لِأَنَّ زَكَاتَهُمَا وَمَقَاصِدَهُمَا مُتَّفِقَةٌ، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُضَمُّ إلَى مَا يُضَمُّ إلَيْهِ الْآخَرُ فَيُضَمُّ إلَى الْآخَرِ كَأَنْوَاعِ الْجِنْسِ، فَمَنْ مَلَكَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ، زَكَّاهُمَا وَلَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، لَمْ تَجِبْ، لِأَنَّ مَا لَا يَقُومُ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَقُمْ مَعَ غَيْرِهِ كَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. (وَيُخْرِجُ عَنْهُ)، أَيْ: عَنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ (مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ) فَيُخْرِجُ ذَهَبًا عَنْ فِضَّةٍ وَعَكْسَهُ بِالْقِيمَةِ (لِإِجْزَاءِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ) وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الثَّمَنِيَّةِ، وَالتَّوَسُّلِ إلَى الْمَقَاصِدِ، فَهُوَ كَإِخْرَاجِ مُكَسَّرَةٍ عَنْ صِحَاحٍ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ لِاخْتِلَافِ مَقَاصِدِهِمَا، وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالْمُعْطِي وَالْآخِذِ، وَلِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَى التَّشْقِيصِ وَالْمُشَارَكَةِ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْآخَرِ فِي زَكَاةِ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا. وَإِنْ اخْتَارَ مَالِكٌ الدَّفْعَ مِنْ الْجِنْسِ، وَأَبَاهُ فَقِيرٌ لِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي أَخَذَهُ، لَمْ يَلْزَمْ مَالِكًا إجَابَتُهُ، لِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ، فَلَمْ يُكَلَّفْ سِوَاهُ.
وَ(لَا) يُجْزِئُ إخْرَاجُ (فُلُوسٍ) عَنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ لِأَنَّهَا عُرُوضٌ (وَيُضَمُّ جَيِّدُ كُلِّ جِنْسٍ وَمَضْرُوبُهُ إلَى رَدِيئِهِ وَتِبْرِهِ) كَأَنْوَاعِ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، بَلْ هُنَا أَوْلَى (وَ) تُضَمُّ (قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ إلَى) أَحَدِ (ذَلِكَ مَضْرُوبَةً وَخَمْسَةُ) مَثَاقِيلَ (تِبْرٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا) مِنْ فِضَّةِ الْجَمِيعِ (نِصَابٌ بِالضَّمِّ) فَيُخْرِجُ رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ أَيِّ نَقْدٍ شَاءَ.

.(فَرْعٌ): زكاة الْفُلُوسِ:

(الْفُلُوسُ كَعُرُوضِ) الـ (تِجَارَةِ فِيهَا) إذَا بَلَغَتْ نِصَابًا (زَكَاةُ قِيمَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ) الْفُلُوسُ (لِلنَّفَقَةِ) فَإِنْ كَانَتْ لِلنَّفَقَةِ (فَلَا) زَكَاةَ فِيهَا.

.(فَصْلٌ): [زكاة الحلي]:

(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ أَوْ إعَارَةٍ) لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ أَوْ يَعُدَّهُ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» رَوَاه الطَّبَرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ بِنْتَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَلِأَنَّهُ مَرْصَدٌ لِلِاسْتِعْمَالِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالْعَوَامِلِ وَثِيَابِ الْقِنْيَةِ، وَمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ فِي يَدِهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» رَوَاه أَبُو دَاوُد، فَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ: وَمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الْوَرِقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ»، فَجَوَابُهُ أَنَّهَا الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يُعْلَمُ هَذَا الِاسْمُ فِي الْكَلَامِ الْمَعْقُولِ عِنْدَ الْعَرَب إلَّا عَلَى الدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ ذَاتِ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الشُّمُولِ يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمَا ذَكَرْنَا (وَلَوْ) كَانَ الْحُلِيُّ (لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَرَجُلٍ اتَّخَذَ حُلِيَّ نِسَاءٍ لِإِعَارَتِهِنَّ وَعَكْسُهُ) كَامْرَأَةٍ اتَّخَذَتْ حُلِيَّ رِجَالٍ لِإِعَارَتِهِمْ (غَيْرِ فَارٍّ) مِنْ زَكَاةٍ بِاِتِّخَاذِ الْحُلِيِّ فَإِنْ اتَّخَذَهُ فِرَارًا (فـَ) أَنَّهَا (تَلْزَمُهُ) الزَّكَاةُ (فَإِنْ كَانَ الْحُلِيُّ لِيَتِيمٍ لَا يَلْبَسُهُ) الْيَتِيمُ (فَلِوَلِيِّهِ إعَارَتُهُ فَإِنْ فَعَلَ)، أَيْ: أَعَارَهُ (فَلَا زَكَاةَ) فِيهِ (وَإِلَّا فَفِيهِ الزَّكَاةُ نَصًّا) ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. (وَيَتَّجِهُ: لَا) أَيْ. لَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ (بَلْ حَيْثُ كَانَ) حُلِيُّ الْيَتِيمِ (مُعَدًّا لِاسْتِعْمَالٍ فَلَا زَكَاةَ) فِيهِ. (وَلَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ) إذْ نَفْسُ إعَارَةِ مَالِ الْيَتِيمِ مُتَوَقَّفٌ فِيهَا لَوْلَا النَّصُّ، لِمَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُعِيرِ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ، وَالْيَتِيمُ لَيْسَ كَذَلِكَ، نَعَمْ، قَالُوا بِجَوَازِ إعَارَةِ مَالِ الْيَتِيمِ إذَا كَانَ لِمَصْلَحَتِهِ، أَوْ لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ عَنْهُ، وَإِعَارَةُ حُلِيِّهِ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَبَلَغَ مُجَرَّدُ اسْتِعْدَادِهِ وَإِرْصَادِهِ إلَى بُلُوغِهِ وَاسْتِئْنَاسِ رُشْدِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (فَإِنْ تَكَسَّرَ الْحُلِيُّ) الْمُبَاحُ (كَسْرًا لَا يَمْنَعُ لُبْسَهُ) كَانْشِقَاقِهِ وَنَحْوِهِ، (فـَ) هُوَ (كَصَحِيحٍ) إلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَرْكَ لُبْسِهِ. (وَإِنْ مَنَعَهُ)، أَيْ: مَنَعَ تَكَسُّرَهُ لَبِسَهُ، (فـَ) هُوَ (كَنَقْرَةٍ فَيُزَكَّى) وَلَوْ نَوَى إصْلَاحَهُ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ. (وَتَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي) حُلِيِّ (مُحَرَّمٍ كَحِلْيَةِ نَحْوِ سَرْجٍ وَلِجَامٍ وَكُتُبِ عِلْمٍ وَطَوْقِ رَجُلٍ وَسِوَارِهِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) (وَ) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي (حُلِيِّ صَيَارِفَ) لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلتِّجَارَةِ (أَوْ)، أَيْ: وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حُلِيٍّ مُعَدٍّ لِـ (قِنْيَةٍ أَوْ) مُعَدٍّ لِـ (نَفَقَةٍ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ) مُعِدُّهُ (بِهِ)، أَيْ: بِاعْتِدَادِهِ (شَيْئًا، وَ) تَجِبُ أَيْضًا فِي (آنِيَةِ) الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِأَنَّ الصِّنَاعَةَ الْمُحَرَّمَةَ كَالْعَدَمِ.
(وَ) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ (مُعَدٍّ لِكِرَاءٍ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا فِي الْكُلِّ)، أَيْ: كُلِّ مَا ذُكِرَ، لِأَنَّ سُقُوطَ الزَّكَاةِ فِيمَا أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ بِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ، (وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَةِ) حُلِيٍّ (مُحَرَّمٍ) لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِوَاسِطَةِ صَنْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ يَجِبُ إتْلَافُهَا شَرْعًا، فَلَمْ تُعْتَبَرْ لِذَلِكَ (وَتُعْتَبَرُ) زِيَادَةُ الْقِيمَةِ (فِي) حُلِيٍّ (مُبَاحِ) الصِّنَاعَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ (فَتُزَكَّى) الزِّيَادَةُ، إذْ لَوْ أَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِهِ وَزْنًا لَفَاتَتْ الصَّنْعَةُ الْمُتَقَوِّمَةُ عَلَى الْفُقَرَاءِ. (وَحَرُمَ كَسْرُهُ)، أَيْ الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ وَقْتَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ (لِنَقْصِهَا)، أَيْ: الْقِيمَةِ، وَلِأَنَّ فِي كَسْرِهِ إضَاعَةَ مَالٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ (وَ) يَحْرُمُ (أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ) بِنَقْدٍ (أَوْ) أَنْ (يَمُدَّهُ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ) مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (بِنَقْدٍ، وَتَجِبُ إزَالَتُهُ وَزَكَاتُهُ) إنْ بَلَغَ نِصَابًا لِأَنَّهَا إنَّمَا سَقَطَتْ فِي الْمُبَاحِ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِعْمَالِ، لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ (إلَّا إذَا اُسْتُهْلِكَ فَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ) لَوْ أُزِيلَ (فَلَا تَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ) لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ فَلَا فَائِدَةَ فِي إتْلَافِهِ وَإِزَالَتِهِ. وَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ: أَرَادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ مِنْ الذَّهَبِ. فَقِيلَ: إنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَتَرَكَهُ (وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ اسْتِدَامَةِ) مُحَرَّمٍ (أَوْ اسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ جَوَازُ صَنْعَتِهِ كَاسْتِعْمَالِ مُصَوَّرٍ) فِي افْتِرَاشٍ وَجَعْلِهِ مِخَدًّا، فَيَجُوزُ مَعَ حُرْمَةِ التَّصْوِيرِ.
تَتِمَّةٌ:
لَوْ وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ زَاوِيَةٍ قِنْدِيلًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَمْ يَصِحَّ وَقْفُهُ، لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ الْآنِيَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا.

.(فَصْلٌ) فِي التَّحَلِّي:

(وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ وَخُنْثَى وَلَوْ بِقَصْدِ تَزَيُّنٍ مِنْ فِضَّةٍ خَاتَمٌ فَأَكْثَرُ) «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ أَحْمَدُ فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَهُ خَاتَمٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا فَضْلَ فِيهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ.
(وَ) لُبْسُهُ (بِخِنْصَرِ يَسَارٍ أَفْضَلُ) مِنْ لُبْسِهِ بِخِنْصَرِ يُمْنَى نَصًّا. وَضَعَّفَ الْحَدِيثُ التَّخَتُّمَ فِي الْيُمْنَى فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ: الْمَحْفُوظُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ»، وَكَانَ بِالْخِنْصَرِ لِأَنَّهَا طَرَفٌ، فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الِامْتِهَانِ فِيمَا تَتَنَاوَلُهُ الْيَدُ، وَلَا يَشْغَلُ الْيَدَ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ، وَلَهُ جَعْلُ فَصِّهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ «كَان فَصُّهُ مِنْهُ» وَلِمُسْلِمٍ «كَان فَصُّهُ حَبَشِيًّا». (وَيَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ يَجْعَلُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَ كَفِّهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ (وَكُرِهَ) لُبْسُهُ (بِسَبَّابَةٍ وَوُسْطَى فَقَطْ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ. وَظَاهِرُهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ، وَإِنْ كَانَ الْخِنْصَرُ أَفْضَلَ (وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ)، أَيْ: الْخَاتَمِ مِنْ فِضَّةٍ (أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ عَادَةٍ فَيَحْرُمُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ خَرَجَ الْمُعْتَادُ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ. وَلُبْسُ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا، الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَعَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ بَعْدَ ذِكْرِهِ اخْتِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيهِ. (وَسُنَّ) كَوْنُ الْخَاتَمِ (دُونَهُ)، أَيْ: الْمِثْقَالِ، قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَالْآدَابِ.
(وَ) يُبَاحُ لِذَكَرٍ (قَبِيعَةُ سَيْفٍ) مِنْ فِضَّةٍ، لِقَوْلِ أَنَسٍ «كَانتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً» رَوَاه الْأَثْرَمُ. وَالْقَبِيعَةُ: مَا يُجْعَلُ عَلَى طَرَفِ الْقَبْضَةِ، وَلِأَنَّهَا حِلْيَةٌ مُعْتَادَةٌ لِلرَّجُلِ أَشْبَهَتْ الْخَاتَمَ (وَ) يُبَاحُ لَهُ (حِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ) وَهِيَ مَا شَدَدْتَ بِهِ وَسَطَكَ. قَالَهُ الْخَلِيلُ. وَتُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ حِيَاصَةً، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّخَذُوا الْمَنَاطِقَ مُحَلَّاةً بِالْفِضَّةِ، وَهِيَ كَالْخَاتَمِ (وَ) يُبَاحُ لَهُ حِلْيَةُ (جَوْشَنٍ) وَهُوَ الدِّرْعُ (وَخُوذَةٍ) وَهِيَ الْبَيْضَةُ (وَ) حِلْيَةُ (خُفٍّ وَنَعْلٍ وَرَادٍّ وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُ تَحْتَ الْخُفِّ وَحَمَائِلِ) سَيْفٍ، وَاحِدَتُهَا: حَمَالَةُ. قَالَهُ الْخَلِيلُ (وَ) حِلْيَةُ (مِغْفَرٍ وَرَأْسِ رُمْحٍ وَشَعِيرَةِ سِكِّينٍ وتركاش نَشَّابٍ) لِأَنَّهُ يُسَاوِي الْمِنْطَقَةَ مَعْنًى، فَوَجَبَ أَنَّهُ يُسَاوِيهَا حُكْمًا. وَعَلَّلَ الْمَجْدُ بِأَنَّهُ يَسِيرُ فِضَّةٍ فِي لِبَاسِهِ، وَلِأَنَّهُ يَسِيرٌ تَابِعٌ.
وَ(لَا) يُبَاحُ (حِلْيَةُ رِكَابٍ وَلِجَامٍ وَسَرْجٍ وَدَوَاةٍ وَمِقْلَمَةٍ وَمِرْآةٍ وَمُشْطٍ وَمُكْحُلَةٍ وَمِجْمَرَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَمِيلٍ وَمِرْوَحَةٍ وَمَشْرَبَةٍ وَمُدْهِنَةٍ وَمِسْعَطٍ وَمِلْعَقَةٍ وَقِنْدِيلٍ وَمِسْرَجَةٍ (وَيُبَاحُ) لِذَكَرٍ (مِنْ ذَهَبٍ قَبِيعَةُ سَيْفٍ) لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ سَيْفٌ فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ، وَعُثْمَانَ بْنُ حُنَيْفٍ كَانَ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ. ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ. وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ أَيْضًا مِنْ ذَهَبٍ (يَسِيرٍ فَصِّ خَاتَمٍ) اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَالْمَجْدُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ رَجَبٍ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَفِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ يَسِيرُ الذَّهَبِ التَّابِعِ لِغَيْرِهِ كَالطِّرَازِ وَنَحْوِهِ جَائِزٌ فِي الْأَصَحِّ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.
(وَ) يُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ ذَهَبٍ (مَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَأَنْفٍ) وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُهُ مِنْ فِضَّةٍ، «لِأَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» رَوَاه أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَالْحِكْمَةُ فِي الذَّهَبِ أَنَّهُ لَا يَصْدَأُ بِخِلَافِ الْفِضَّةِ (وشلسن) رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَثَابِتٍ الْبُنَانِيَّ وَغَيْرِهِمَا، وَلِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ فَأُبِيحَ كَالْأَنْفِ «وَكَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ مَثَاقِيلَ» ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَحَكَاهُ فِي الْمُبْدِعِ عَنْ الْإِمَامِ، قَالَ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ كَذَلِكَ (وَ) يُبَاحُ (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا)، أَيْ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ كَطَوْقٍ وَخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ وَقُرْطٍ) فِي أُذُنٍ (وَقِلَادَةٍ وَتَاجٍ وَمَا فِي مخانق وَمَقَالِدَ مِنْ حِرْزٍ وَتَعَاوِيذَ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ)، أَيْ ذَاتِ عُرْيٍ، وَكَذَا عُقُودُ وَأُكَرٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (أَوْ) جُعِلَتْ الدَّنَانِيرُ (فِي مُرْسَلَةٍ). أَيْ: قِلَادَةً طَوِيلَةً تَقَعُ عَلَى الصَّدْرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى التَّجَمُّلِ، وَالتَّزَيُّنِ لِزَوْجِهَا. وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ كَالنِّعَالِ الْمُذَهَّبَةِ لَا يُبَاحُ لَهُنَّ لِانْتِفَاءِ التَّجَمُّلِ، فَلَوْ اتَّخَذَتْهُ حَرُمَ وَفِيهِ الزَّكَاةُ.
(وَ) يُبَاحُ (لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَحِلُّ بِجَوْهَرٍ وَزُمُرُّدٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ وَفَيْرُوزَجَ وَنَحْوِهِ) كَلُؤْلُؤٍ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلِاسْتِعْمَالِ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ (وَكُرِهَ تَخَتُّمُهُمَا)، أَيْ: الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (بِحَدِيدٍ وَرَصَاصٍ وَنُحَاسٍ وَصُفْرٍ) نَصًّا. وَنَقَلَ مُهَنَّا: أَكْرَهُ خَاتَمَ الْحَدِيدِ لِأَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ (وَيُسْتَحَبُّ) تَخَتُّمُهُمَا (بِعَقِيقٍ) ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. «تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ» قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا ذُكِرَ.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ، لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا شَيْءٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، فَلَا يُسْتَحَبُّ هَذَا عِنْدَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ فَظَاهِرُهُ لَا يُسْتَحَبُّ (وَ) لِذَلِكَ قَالَ (فِي الْإِقْنَاعِ يُبَاحُ) التَّخَتُّمُ بِالْعَقِيقِ، لِمَا فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا- وَقَدْ سَأَلَ الْإِمَامُ: مَا السُّنَّةُ؟ يَعْنِي فِي التَّخَتُّمِ- لَمْ تَكُنْ خَوَاتِيمُ الْقَوْمِ إلَّا مِنْ الْفِضَّةِ. وَتَبِعَ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِحْبَابِ. وَهَذَا الْخَبَرُ فِي إسْنَادِهِ يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِيُّ الَّذِي قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ. وَبَاقِيهِ جَيِّدٌ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مِنْ الْمَوْضُوعِ.

.(فَرْعٌ): [المكروه في الحُلي]:

(كُرِهَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى خَاتَمٍ ذِكْرُ اللَّهِ قُرْآنٌ أَوْ غَيْرُهُ) نَصًّا (وَكَذَا عَلَى دَرَاهِمَ) قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: لَا يَدْخُلُ الْخَلَاءُ فِيهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَّ أَحْمَدَ كَرِهَهُ لِذَلِكَ، قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ لِلْكَرَاهَةِ دَلِيلًا سِوَى هَذَا، وَهِيَ تَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. (وَحَرُمَ نَقْشُ صُورَةِ حَيَوَانٍ) عَلَى الْخَاتَمِ (وَلُبْسُهُ بِهَا)، أَيْ: الصُّورَةِ كَالثَّوْبِ الْمُصَوَّرِ.

.(بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ):

أَيْ: عُرُوضَ التِّجَارَةِ. الْعُرُوض، جَمْعُ: عَرْضٍ، بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَهُوَ مَا عَدَا الْأَثْمَانَ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ، وَبِفَتْحِهَا: كَثْرَةُ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ، وَسُمِّيَ عَرَضًا لِأَنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُولُ وَيَفْنَى، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عَلَمًا. وَفِي اصْطِلَاحِ الْمُتَكَمِّلِينَ الْعَرَضُ بِفَتْحَتَيْنِ: مَا لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ. (لَا تُجْزِئُ) زَكَاةُ الْعُرُوضِ (مِنْهَا وَلَوْ) كَانَتْ الْعُرُوض (بَهِيمَةَ أَنْعَامٍ، بَلْ) تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ (مِنْ قِيمَتِهَا نَقْدًا) لِأَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ بِالْقِيمَةِ، فَهِيَ مَحَلُّ الْوُجُوبِ. (وَالْعَرْضُ مَا يُعَدُّ لِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ لِأَجْلِ رِبْحٍ وَلَوْ مَنْفَعَةً) كَالْإِجَارَةِ (وَإِنَّمَا تَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي قِيمَةِ) عُرُوضِ تِجَارَةٍ إذَا (بَلَغَتْ) قِيمَتُهَا (نِصَابًا) مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ، لَا فِي نَفْسِ الْعَرْضِ (لِمَا)، أَيْ: عَرْضٍ (مُلِكَ بِفِعْلٍ) كَمَبِيعٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ (بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ حَالَ مِلْكِهِ) بِأَنْ يَقْصِدَ التَّكَسُّبَ بِهِ، لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ، وَالتِّجَارَةُ عَمَلٌ، فَوَجَبَ اقْتِرَانُهَا بِالنِّيَّةِ، وَلِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ فِي الْأَصْلِ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَلَا تَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا بِالنِّيَّةِ (أَوْ اسْتِصْحَابِ حُكْمِهَا)، أَيْ: نِيَّةَ التِّجَارَةِ (فِيمَا تُعَوِّضُ عَنْ عَرْضِهَا)، أَيْ: التِّجَارَةِ وَلَوْ بِصُلْحٍ عَنْ قِنِّهَا الْمَقْتُولِ بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَ نِيَّةِ التِّجَارَةِ، كَأَنْ تُعَوِّضَ عَنْ عَرْضِهَا شَيْئًا بِنِيَّةِ الْقِنْيَةِ (وَسَوَاءٌ مَلَكَ الْعَرْضَ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ)، أَيْ: خَالِصَةٍ (كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ وَأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ وَاسْتِرْدَادِ مَا بَاعَهُ) بِإِقَالَةٍ أَوْ إعْسَارِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَنَحْوِهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ (أَوْ) بِمُعَاوَضَةٍ (غَيْرِ مَحْضَةٍ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ) وَعِوَضِ خُلْعٍ (أَوْ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَهِبَةٍ) لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ثَوَابٌ. (وَغَنِيمَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَاحْتِشَاشٍ وَاحْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ) لِعُمُومِ خَبَرِ سَمُرَةَ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ» رَوَاه أَبُو دَاوُد، وَفِي إسْنَادِهِ جَعْفَرٌ وَخُبَيْبٌ مَجْهُولَانِ. وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}، وَقَوْلُهُ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وَمَالُ التِّجَارَةِ أَعَمُّ الْأَمْوَالِ، فَكَانَ أَوْلَى بِالدُّخُولِ، وَلِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا «وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ» رَوَاه أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقَيْنِ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُمَا، وَقَالَ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِ عُمَرَ لِحِمَاسٍ: «أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقَالَ: مَا لِي إلَّا جِعَابٌ وَأُدْمٌ. فَقَالَ: قَوِّمْهَا وَأَدِّ زَكَاتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَسَعِيدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ، وَالْجِعَابُ: جَمْعُ جَعْبَةٍ، كِنَانَةُ النَّشَّابِ، وَهِيَ مِنْ جِلْدٍ لَا خَشَبَ فِيهَا، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ نَامٍ فَوَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ كَالسَّائِمَةِ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» الْمُرَادُ بِهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ لَا الْقِيمَةِ، عَلَى أَنَّ خَبَرَنَا خَاصٌّ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ. (فَإِنْ مَلَكَهُ)، أَيْ: الْعَرْضَ (بِإِرْثٍ) أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ، أَوْ فَسْخٍ مِنْ قِبَلَهَا قَبْلَهُ (أَوْ) مَلَكَهُ بِـ (لُقَطَةٍ) مَضَى حَوْلُ تَعْرِيفِهَا، لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، فَجَرَى مَجْرَى الِاسْتِدَامَةِ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِفِعْلِهِ بِلَا نِيَّةِ تِجَارَةٍ ثُمَّ نَوَاهَا)، لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ، بَلْ يَكْفِيهِ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا بِأَنْ لَا يَنْوِيَهَا لِلْقِنْيَةِ. (أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِتِجَارَةٍ فَنَوَاهُ لِقِنْيَةٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا: الْإِمْسَاكُ لِلِانْتِفَاعِ دُونَ التِّجَارَةِ (وَلَوْ) كَانَ الْمَنْوِيُّ لِلْقِنْيَةِ (ثِيَابَ حَرِيرٍ لِلُبْسٍ مُحَرَّمٍ ثُمَّ) نَوَاهُ (لِتِجَارَةٍ لَمْ يَصِرْ لَهَا)، أَيْ: التِّجَارَةِ (فِي الْكُلِّ)، أَيْ: كُلِّ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْقِنْيَةَ هِيَ الْأَصْلُ، فَيَكْفِي فِي الرَّدِّ إلَيْهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ، وَلِأَنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فِيهَا، فَإِذَا نَوَى الْقِنْيَةَ زَالَتْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ، فَفَاتَ شَرْطُ الْوُجُوبِ، بِخِلَافِ السَّائِمَةِ إذَا نَوَى عَلَفَهَا، فَإِنَّ الشَّرْطَ السَّوْمُ دُونَ نِيَّةٍ (حَتَّى تُبَاعَ) بِنَقْدٍ مُطْلَقًا أَوْ بِعَرْضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ (وَيَمْضِي حَوْلٌ) فَيُزَكِّيهِ عِنْدَ تَمَامِهِ (غَيْرَ حُلِيِّ لُبْسٍ) إذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ، فَيَصِيرُ لَهَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ (لِأَنَّ التِّجَارَةَ أَصْلٌ فِيهِ)، أَيْ: الْحُلِيِّ، فَإِذَا نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ فَقَدْ رَدَّهُ إلَى الْأَصْلِ. (وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ) كَانَ حُلِيُّ اللُّبْسِ (غَيْرَ نَقْدٍ) كَجَوْهَرٍ وَزُمُرُّدٍ وَلُؤْلُؤٍ وَيَاقُوتٍ وَنَحْوِهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَلَوْ قَتَلَ عَبْدَ تِجَارَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَصَالَحَ) سَيِّدَهُ (عَلَى مَالٍ، صَارَ) الْمَالُ (لِتِجَارَةٍ) بِاسْتِصْحَابِ نِيَّتِهَا، كَمَا لَوْ اعْتَاضَ عَنْهُ (أَوْ اتَّخَذَ عَصِيرًا لَهَا)، أَيْ: التِّجَارَةِ (فَتَخَمَّرَ) الْعَصِيرُ (ثُمَّ تَخَلَّلَ عَادَ حُكْمُ تِجَارَةٍ) اسْتِصْحَابًا لِلْيَدِ كَالرَّهْنِ. (وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ) تِجَارَةٍ (عِنْدَ) تَمَامِ (حَوْلٍ. وَأَوَّلِهِ)، أَيْ: الْحَوْلِ (مِنْ حِينِ بَلَغَتْ) الْعُرُوض (نِصَابًا فَيَسْتَأْنِفُ) الْحَوْلَ (لَوْ نَقَصَتْ) قِيمَةُ الْعُرُوضِ (بِأَثْنَائِهِ)، أَيْ: الْحَوْلِ (بِالْأَحَظِّ) مُتَعَلِّقٌ بِتُقَوَّمُ (لِفُقَرَاءَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ بَلَدٍ) وَبِهِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْآخِذِ (أَوْ نَقَصَتْ) الْقِيمَةُ (بَعْدَ) التَّقْوِيمِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، لِأَنَّهَا قَدْ اسْتَقَرَّتْ، كَمَا لَوْ تَلِفَ النِّصَابُ بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ.
وَ(لَا) تُقَوَّمُ الْعُرُوض (بِمَا اُشْتُرِيَتْ بِهِ) مِنْ عَيْنٍ أَوْ وَرِقٍ، لَا قَدْرًا وَلَا جِنْسًا، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، لِأَنَّ فِي تَقْوِيمِهَا بِمَا اُشْتُرِيَتْ بِهِ إبْطَالًا لِلتَّقْوِيمِ بِالْأَنْفَعِ. فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا بِالدَّرَاهِمِ فَقَطْ قُوِّمَتْ بِهَا، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا بِالذَّهَبِ، وَكَذَا عَكْسُهُ (وَلَا اعْتِبَارَ بِصِفَةٍ أَوْ صَنْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَتُقَوَّمُ مُغَنِّيَةٌ سَاذَجَةٌ) بِفَتْحِ الذَّالِ، أَيْ: عَارِيَّةٌ عَنْ صِفَةِ مَعْرِفَةِ الْغِنَاءِ، وَكَذَا الزَّامِرَةُ وَالضَّارِبَةُ بِآلَةِ لَهْوٍ، لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا قِيمَةَ لَهَا شَرْعًا (وَ) اعْتِبَارُ (حُلِيٍّ مُحَرَّمٍ بِوَزْنِهِ) لَا بِقِيمَتِهِ (كَآنِيَةِ نَقْدٍ) وَرِكَابٍ وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ لِتَحْرِيمِهَا (وَيُعْتَبَرُ مُبَاحُ صِنَاعَةٍ) كَحُلِيِّ تِجَارَةٍ (بِقِيمَتِهِ) لَا بِوَزْنِهِ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا.
(وَ) يُقَوَّمُ عَبْدٌ (خَصِيٌّ بِصِفَتِهِ لِحِلِّ اسْتِخْدَامِهِ) وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْفِعْلُ، وَقَدْ انْقَطَعَ. (وَمَنْ اشْتَرَى) أَوْ بَاعَ (عَرْضًا) لِلتِّجَارَةِ (بِعَرْضٍ أَوْ أَثْمَانٍ) بَنَى عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ وِفَاقًا، لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ الْأَثْمَانُ، وَالْأَثْمَانُ يُبْنَى حَوْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلِأَنَّ وَضْعَ التِّجَارَةِ لِلتَّقَلُّبِ وَالِاسْتِبْدَالُ بِثَمَنٍ وَعُرُوضٍ، فَلَوْ لَمْ يَبْنِ بَطَلَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّقْدُ نِصَابًا، فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ كَمُلَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا، لِأَنَّ مِنْ حِينِ اشْتَرَاهُ. (أَوْ) اشْتَرَى نِصَابَ (سَائِمَةٍ لِقِنْيَةٍ بـِ) نِصَابِ سَائِمَةٍ (مِثْلِهَا لِتِجَارَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ)، أَيْ: مَا اشْتَرَى بِهِ، لِأَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَّفِقَانِ فِي النِّصَابِ وَالْجِنْسِ، فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فِيهِمَا بِالْمُبَادَلَةِ. قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى قَالَ الْبُهُوتِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ نِصَابَ السَّائِمَةِ غَيْرُ نِصَابِ التِّجَارَةِ، وَالزَّكَاةُ فِي عَيْنِ السَّائِمَةِ وَقِيمَةِ التِّجَارَةِ، فَلَمْ يَتَّحِدْ النِّصَابُ، وَلَا الْجِنْسُ، وَيَأْتِي: مَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ نِصْفَ حَوْلِهِ، ثُمَّ قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ اسْتَأْنَفَهُ لِلسَّوْمِ، فَهُنَا أَوْلَى، وَعِبَارَةُ التَّنْقِيحِ: وَإِنْ اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ لِقِنْيَةٍ، بَنَى. انْتَهَى.
وَمَعْنَاهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ: لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لِلزَّكَاةِ قَدَّمَ عَلَيْهِ زَكَاةَ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهِ، فَبِزَوَالِ الْمُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لِظُهُورِهِ. انْتَهَى.
قَالَ الْخَلْوَتِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ اشْتَرَى الْمُقَدَّرَةَ فِي كَلَامِ الْمُصَنَّفِ، أَيْ: صَاحِبِ الْمُنْتَهَى بِمَعْنَى بَاعَ فَيُسَاوِي مَا سَيَأْتِي، وَيُوَافِقُ كَلَامَ الْفُرُوعِ وَالتَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِمَا. انْتَهَى.
وَالْمُصَنِّفُ تَابَعَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْمُنْتَهَى.
وَ(لَا) يَبْنِي عَلَى الْحَوْلِ (إنْ اشْتَرَى عَرْضًا) غَيْرَ سَائِمَةٍ (بـِ) نِصَابِ (سَائِمَةٍ أَوْ بَاعَهَا)، أَيْ: السَّائِمَةَ (بِهِ)، أَيْ: بِعَرْضٍ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي النِّصَابِ وَالْوَاجِبِ (وَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ) نِصَابُ السَّائِمَةِ (بِعَيْبٍ) فَيَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ لِلسَّوْمِ (أَوْ مَلَكَ) نِصَابَ (سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ نِصْفَ حَوْلٍ)، أَيْ: النِّصَابَ (ثُمَّ قَطَعَ نِيَّةَ تِجَارَةٍ فَيَسْتَأْنِفُهُ)، أَيْ: الْحَوْلَ (لِسَوْمٍ) لِأَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الِاقْتِنَاءِ، وَحَوْلُ السَّوْمِ لَا يُبْنَى عَلَيْهِ (وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ) فَعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ فَقَطْ (وَلَوْ سَبَقَ حَوْلُ سَوْمٍ بُلُوغَ قِيمَةِ تِجَارَةٍ) كَمَا لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً قِيمَتُهَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ صَارَتْ قِيمَتُهَا فِي نِصْفِ الْحَوْلِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَيُزَكِّيهَا زَكَاةَ تِجَارَةٍ إذَا تَمَّ حَوْلُهَا، لِأَنَّ وَصْفَهَا يُزِيلُ سَبَبَ زَكَاةِ السَّوْمِ، وَهُوَ الِاقْتِنَاءُ لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا نِصَابَ التِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ السَّوْمِ.
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: بِلَا خِلَافٍ لِوُجُودِ سَبَبِ الزَّكَاةِ فِيهِ بِلَا مُعَارِضٍ. فَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً لِلتِّجَارَةِ لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابَ نَقْدٍ، زَكَّاهَا لِلسَّوْمِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ (أَوْ) مَلَكَ (أَرْضًا) لِتِجَارَةٍ (فَزُرِعَتْ بِبَذْرِ تِجَارَةٍ) فَعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ فَقَطْ (أَوْ) مَلَكَ (نَخْلًا) لِلتِّجَارَةِ (فَأَثْمَرَ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ) وَلَوْ سَبَقَ وَقْتُ الْوُجُوبِ حَوْلَ التِّجَارَةِ (فَقَطْ) لِأَنَّ الزَّرْعَ وَالثَّمَرَةَ جُزْءُ مَا خَرَجَا مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يُقَوَّمَا مَعَ الْأَصْلِ كَالسِّخَالِ وَالرِّبْحِ الْمُتَجَدِّدِ (إلَّا أَنْ لَا تَبْلُغَ قِيمَةُ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ سَائِمَةٍ وَأَرْضٍ مَعَ زَرْعٍ وَنَخْلٍ مَعَ ثَمَرٍ (نِصَابًا) بِأَنْ نَقَصَتْ عَنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا، وَعَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً (فَيُزَكِّي) ذَلِكَ (لِغَيْرِ تِجَارَةٍ) فَيُخْرِجُ مِنْ السَّائِمَةِ زَكَاتَهَا، وَمِنْ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ مَا وَجَبَ فِيهِ، لِئَلَّا تَسْقُطَ الزَّكَاةُ بِالْكُلِّيَّةِ. (فَلَوْ زَرَعَ بَذْرَ قِنْيَةٍ بِأَرْضِ تِجَارَةٍ أَوْ عَكْسَهُ) بِأَنْ زَرَعَ بَذْرَ التِّجَارَةِ فِي أَرْضِ الْقِنْيَةِ (فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ) فَوَاجِبُ الزَّرْعِ فِي الْأُولَى الْعُشْرُ لِأَنَّهُ لِلْقِنْيَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَوَاجِبُ الْأَرْضِ زَكَاةُ الْقِيمَةِ، لِأَنَّهَا مَالُ تِجَارَةٍ. وَمُقْتَضَى الْمُنْتَهَى أَنَّ الْكُلَّ يُزَكَّى زَكَاةَ قِيمَةٍ، لِأَنَّ الزَّرْعَ فِي الثَّانِيَةِ زَكَاةُ قِيمَةٍ، لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ، وَلَا شَيْءَ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّهَا لِلْقِنْيَةِ.